.
وأطلقهما في الرعاية الكبرى فيهما .
أما ذبيحة بني تغلب فالصحيح من المذهب إباحتها وعليه الأكثر .
قال بن منجا هذا المذهب .
قال الشارح وهو الصحيح .
قال في الفروع في باب المحرمات في النكاح وتحل مناكحة وذبيحة نصارى بني تغلب على الأصح .
وقيل هما في بقية اليهود والنصارى من العرب انتهى .
واختار المصنف وغيره إباحة ذبيحة بني تغلب .
وعنه لا تباح .
قال الزركشي وهي المشهورة عند الأصحاب .
وأطلقهما الخرقي والرعايتين والحاويين .
وتقدم نظير ذلك فيهم في باب المحرمات في النكاح .
وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وفي نصارى العرب روايتان وأطلقوهما .
وأما من أحد أبويه غير كتابي فظاهر كلام المصنف أنه قدم إباحة ذبحه وهو إحدى الروايتين .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
وقدمه في النظم كالمصنف .
واختاره الشيخ تقي الدين وبن القيم رحمهما الله .
والصحيح من المذهب أن ذبيحته لا تباح .
قال في المغني والشرح قال أصحابنا لا تحل ذبيحته .
قال في الفروع في باب المحرمات في النكاح ومن أحد أبويه كتابي فاختار دينه فالأشهر تحريم مناكحته وذبيحته