.
قال في الفروع ويتوجه فيه كذبح مغصوب .
وقد دخل في كلام المصنف رحمه الله الأقلف وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه لا تصح ذكاته .
فائدة قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب هنا لا يعتبر قصد الأكل .
وقال القاضي في التعليق لو تلاعب بسكين على حلق شاة فصار ذبحا ولم يقصد حل أكلها لم تبح .
وعلل بن عقيل تحريم ما قتله محرم لصوله بأنه لم يقصد أكله كما لو وطئه آدمي إذا قتل .
وقال في المستوعب كذبحه .
وذكر الأزجي عن أصحابنا إذا ذبحه ليخلص مال غيره منه بقصد الأكل لا التخلص للنهي عن ذبحه لغير مأكلة .
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في بطلان التحليل لو لم يقصد الأكل أو قصد حل يمينه لم يبح .
ونقل صالح وجماعة اعتبار إرادة التذكية .
قال في الفروع وظاهره يكفي .
وقال في الترغيب هل يكفي قصد الذبح أم لا بد من قصد الإحلال فيه وجهان .
قوله مسلما أو كتابيا ولو حربيا فتباح ذبيحته ذكرا كان أو أنثى .
وهذا المذهب في الجملة وعليه الأصحاب .
وعنه لا تباح ذبيحة بني تغلب ولا من أحد أبويه غير كتابي