.
وعنه لا تباح ميتة بحري سوى السمك .
قال الزركشي وهو ظاهر اختيار جماعة .
وعنه يحرم سمك وجراد صاده مجوسي ونحوه صححه بن عقيل .
وتقدم ذلك وأطلقهما في المحرر .
وقال بن عقيل ما لا نفس له سائلة يجري مجرى ديدان الخل والباقلاء فيحل بموته قال ويحتمل أنه كالذباب وفيه روايتان $ فوائد .
الأولى حيث قلنا بالتحريم لم يكن نجسا على الصحيح من المذهب .
وعنه بلى .
وعنه نجس مع دم .
الثانية كره الإمام أحمد رحمه الله شي السمك الحي لا الجراد .
وقال بن عقيل فيهما يكره على الأصح .
ونقل عبد الله في الجراد لا بأس به ما أعلم له ولا للسمك ذكاة .
الثالثة يحرم بلعه حيا على الصحيح من المذهب .
وقدمه في الفروع .
وذكره بن حزم إجماعا .
وقال المصنف يكره .
قوله ويشترط للذكاة شروط أربعة .
أحدها أهلية الذابح وهو أن يكون عاقلا .
ليصح قصده التذكية ولو كان مكرها .
ذكره في الانتصار وغيره