.
وما عدا هذه الثلاثة فمباح على الصحيح من المذهب .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الكافي والمحرر والفروع وغيرهم .
وقال بن حامد وإلا الكوسج .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
ذكرها في الخلاصة والرعاية وغيرهما .
واختاره جماعة من الأصحاب مع بن حامد .
وأطلقهما في المذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم .
وقال أبو علي النجاد لا يباح من البحري ما يحرم نظيره في البر كخنزير الماء وإنسانه وكذا كلبه وبغله وحماره ونحوها .
وحكاه بن عقيل عن أبي بكر النجاد .
وحكاه في التبصرة والنظم وغيرهما رواية .
قال في الفروع وذكر في المذهب روايتين .
ولم أره فيه فلعل النسخة مغلوطة .
قوله وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وهو من مفردات المذهب .
وأطلق في الروضة وغيرها تحريم الجلالة وأن مثلها خروف ارتضع من كلبة ثم شرب لبنا طاهرا .
قال في الفروع وهو معنى كلام غيره .
وعنه يكره ولا يحرم