.
أما الضفدع فمحرمة بلا خلاف أعلمه ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله .
وأما الحية فجزم المصنف هنا أنها محرمة وهو المذهب .
وجزم به في العمدة وشرح بن منجا والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وصححه في النظم .
وقدمه في الشرح .
وقيل يباح .
قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ويباح حيوان البحر جميعه إلا الضفدع والتمساح فظاهر كلامهم إباحة الحية .
قال في المحرر ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع وفي التمساح روايتان .
فظاهره الإباحة .
وهو ظاهر تذكرة بن عبدوس وغيره .
وقدمه في الرعايتين والحاويين .
وأطلقهما في الفروع .
وأما التمساح فجزم المصنف هنا أنه محرم وهو الصحيح من المذهب .
قال في الفروع في المستثنى من المباح من حيوان البحر والتمساح على الأصح وصححه في النظم .
وجزم به القاضي في خصاله ورءوس المسائل والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الكافي وغيره .
وصححه في النظم وغيره .
وعنه يباح .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم