.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم .
قوله والضبع .
أعني أنه مباح وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والبلغة والمحرر والمغني والشرح والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وتجريد العناية والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
وعنه لا يباح ذكرها بن البنا .
وقال في الروضة إن عرف بأكل الميتة فكالجلالة .
قلت وهو أقرب إلى الصواب .
قوله والزاغ وغراب الزرع .
يعني أنهما مباحان وهو المذهب وعليه الأصحاب .
تنبيه غراب الزرع أحمر المنقار والرجل .
وقيل غراب الزرع والزاغ شيء واحد .
وقيل غراب الزرع أسود كبير .
تنبيه آخر دخل في قول المصنف وسائر الطير الطاووس وهو مباح لا أعلم فيه خلافا .
ودخل أيضا الببغاء وهي مباحة صرح بذلك في الرعاية .
قوله وجميع حيوانات البحر يعني مباحة إلا الضفدع والحية والتمساح