.
وقال في التبصرة والرعاية أو مسمى باسم حيوان خبيث .
قوله وما عدا هذا مباح كبهيمة الأنعام والخيل .
الخيل مباحة مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وفي البرذون رواية بالوقف .
قوله والزرافة .
يعني أنها مباحة وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
منهم أبو بكر وبن أبي موسى .
قال في الفروع وتباح في المنصوص .
وجزم به في الكافي والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي وغيرهم .
قال الشارح هذا أصح .
وقيل لا يباح .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة .
قال في المستوعب وهو سهو .
قال في المحرر وحرمها أبو الخطاب وأباحها الإمام أحمد رحمه الله .
وعنه الوقف .
قوله والأرنب .
يعني أنه مباح وهو المذهب .
جزم به في المحرر والنظم والوجيز ونهاية بن رزين والمنور ومنتخب الآدمي والكافي والشرح والنظم وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه لا يباح