.
الصحيح من المذهب تحريم غراب البين والأبقع وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
ونقل حرب في الغراب لا بأس به إن لم يأكل الجيف .
وقيل لا يحرمان إن لم يأكلا الجيف .
قال الخلال الغراب الأسود والأبقع مباحان إذا لم يأكلا الجيف .
قال وهذا معنى قول أبي عبد الله .
قوله وما يستخبث .
أي تستخبثه العرب وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وعند الإمام أحمد رحمه الله وقدماء أصحابه لا أثر لاستخباث العرب وإن لم يحرمه الشرع حل واختاره .
وقال أول من قال يحرم الخرقي وأن مراده ما يأكل الجيف لأنه تبع الشافعي رحمه الله وهو حرمه بهذه العلة .
فعلى المذهب الاعتبار بما يستخبثه ذوو اليسار من العرب مطلقا على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع والأصح ذوو اليسار .
وقدمه في الرعاية الصغرى .
وقيل ما كان يستخبث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
جزم به في الرعاية الكبرى والحاويين .
وقالوا في القرى والأمصار .
وجزم به بن عبدوس في تذكرته في القرى .
وقيل ما يستخبث مطلقا .
وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
وقال جماعة من الأصحاب ما يستخبثه ذوو اليسار والمروءة