.
وقيل كبير له ناب نص عليه .
قال في الفروع وهو سهو قال الإمام أحمد رحمه الله إن لم يكن له ناب فلا بأس به يعني إن لم يكن له ناب في أصل خلقته .
فظن أنه إن لم يكن له ناب في الحال لصغره وإن كان يحصل له ناب بعد ذلك وليس الأمر كذلك .
وقال في الحاوي ويحرم دب .
وقال بن أبي موسى كبير .
فظاهر هذا موافق لما قاله في الرعاية .
إلا أن قوله نص عليه سهو .
وشمل كلام المصنف أيضا الفيل وهو كذلك فيحرم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل حنبل هو سبع ويعمل بأنيابه كالسبع .
ونقل عنه جماعة يكره .
قوله وما يأكل الجيف .
يعني يحرم وهو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
ونقل عبد الله وغيره يكره .
وجعل فيه الشيخ تقي الدين رحمه الله روايتي الجلالة .
وقال عامة أجوبة الإمام أحمد رحمه الله ليس فيها تحريم .
وقال إذا كان ما يأكلها من الدواب السباع فيه نزاع أو لم يحرموه والخبر في الصحيحين فمن الطير أولى .
قوله كالنسر والرخم واللقلق وكذا العقعق وغراب البين والأبقع