.
وقال في الواضح والمشهور أن السم نجس .
وفيه احتمال لأكل رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام من الذراع المسمومة .
وقال في التبصرة ما يضر كثيره يحل يسيره .
قوله والحيوانات مباحة إلا الحمر الأهلية وما له ناب يفترس به .
سوى الضبع محرم على الصحيح من المذهب سواء بدأ بالعدوان أو لا نص عليه وعليه جمهور الأصحاب .
وقطع به أكثرهم وقدمه في الفروع .
وقيل لا يحرم إلا إذا أبدأ بالعدوان .
قوله كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب والخنزير وبن آوى والسنور وبن عرس والنمس والقرد .
مراده هنا بالسنور السنور الأهلي بدليل ما يأتي في كلامه .
والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أنه محرم .
قال الإمام أحمد رحمه الله ليس يشبه السباع .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلا الكراهة .
وجعله الإمام أحمد رحمه الله قياسا وأنه قد يقال يعمها اللفظ .
تنبيه شمل قوله فيما له ناب يفترس به الدب وهو محرم على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وقال بن رزين في مختصره النهاية لا يحرم .
وقال في الرعاية الكبرى ويحرم دب