اسمه وأنه ليس المراد على الإسلام لأن اليهودي يرثه ولده الطفل إجماعا .
ونقل يوسف الفطرة التي فطر الله العباد عليها .
وقيل له في رواية الميموني هي التي فطر الله الناس عليها الفطرة الأولى قال نعم .
وأما إذا مات أبو واحد ممن تقدم في دار الحرب فإنا لا نحكم بإسلامه على الصحيح من المذهب .
وقيل حكمه حكم دارنا .
قال في المحرر وفيه بعد .
الثالثة لو أسلم أبوا من تقدم أو أحدهما لا جده ولا جدته حكمنا بإسلامه أيضا .
وتقدم إذا سبي الطفل منفردا أو مع أحد أبويه أو معهما في كلام المصنف في أثناء كتاب الجهاد فليعاود .
قوله وهل يقرون على كفرهم على روايتين .
يعني من ولد بعد الردة .
قال في الفروع وهل يقرون بجزية أم الإسلام ويرق أم القتل فيه روايتان .
وأطلقهما في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والزركشي والحاوي وشرح بن منجا وغيرهم .
إحداهما يقرون وهو المذهب .
جزم به في الوجيز .
واختاره القاضي في روايتيه .
وصححه في التصحيح