.
ونقل جماعة إن كفله المسلمون فمسلم ويرث الولد الميت لعدم تقدم الإسلام واختلاف الدين ليس من جهته .
وقيل لا يحكم بإسلامه إذا كان مميزا والمنصوص خلافه .
الثانية مثل ذلك في الحكم لو عدم الأبوان أو أحدهما بلا موت كزنا ذمية ولو بكافر أو اشتباه ولد مسلم بولد كافر نص عليهما وهذا المذهب .
وقال القاضي أو وجد بدار حرب .
قلت يعايى بذلك .
وقيل للإمام أحمد رحمه الله في مسألة الاشتباه تكون القافة في هذا قال ما أحسنه .
وإن لم يكفرا ولدهما ومات طفلا دفن في مقابرنا نص عليه واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه .
قال الناظم كلقيط .
قال في الفروع ويتوجه كالتي قبلها ورد الأول .
وقال بن عقيل المراد به يحكم بإسلامه ما لم يعلم له أبوان كافران ولا يتناول من ولد بين كافرين لأنه انعقد كافرا .
قال في الفروع كذا قال .
قال ويدل على خلاف النص الحديث .
وفسر الإمام أحمد رحمه الله الفطرة فقال التي فطر الله الناس عليها شقي أو سعيد .
قال القاضي المراد به الدين من كفر أو إسلام .
قال وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله هذا في غير موضع .
وذكر الأثرم معناه على الإقرار بالوحدانية حين أخذهم من صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم وبأن له صانعا ومدبرا وإن عبد شيئا غيره وسماه بغير