.
قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن قال لكافر أسلم وخذ ألفا فأسلم ولم يعطه فأبى الإسلام يقتل وينبغي أن يفي .
قال وإن أسلم على صلاتين قبل منه وأمر بالخمس .
قوله ولا يقتل حتى يبلغ ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه .
وهذا المذهب وعليه عامة الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقال في الروضة تصح ردة مميز فيستتاب فإن تاب وإلا قتل وتجري عليه أحكام البلغ وغير المميز ينتظر بلوغه فإن بلغ مرتدا قتل بعد الاستتابة .
وقيل لا يقتل حتى يبلغ مكلفا انتهى .
قوله ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يصحو ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته .
تصح ردة السكران على الصحيح من المذهب .
قال أبو الخطاب في الهداية هذا أظهر الروايتين واختاره عامة شيوخنا .
قال الناظم هذا أظهر قولي الإمام أحمد رحمه الله .
قال الزركشي هذا المشهور .
وصححه في تجريد العناية .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع في كتاب الطلاق .
وعنه لا تصح ردته .
اختاره الناظم في كتاب الطلاق .
وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الطلاق .
وأطلقهما في المذهب والخلاصة والشرح