.
وعنه لا يصح شيء منهما حتى يبلغ .
وعنه يصح ممن بلغ عشرا .
وجزم به في الوجيز .
واختاره الخرقي والقاضي في المجرد في صحة إسلامه .
قال الزركشي هو المذهب المعروف والمختار لعامة الأصحاب حتى إن جماعة منهم أبو محمد في المغني والكافي جزموا بذلك انتهى .
وقدمه في المحرر .
وعنه يصح ممن بلغ سبعا .
فعلى هذه الروايات كلها يحال بينه وبين الكفار .
قال في الانتصار ويتولاه المسلمون ويدفن في مقابرهم وأن فريضته مترتبة على صحته كصحته تبعا وكصوم مريض ومسافر رمضان .
قوله وإن أسلم .
يعني الكافر صغيرا كان أو كبيرا وإن كان ظاهره في الصغير .
ثم قال لم أدر ما قلت لم يلتفت إلى قوله وأجبر على الإسلام .
وهذا المذهب قال أبو بكر والعمل عليه .
وجزم به بن منجا في شرحه .
وقدمه في المغني والشرح والفروع .
وعنه يقبل منه .
وعنه يقبل منه إن ظهر صدقه وإلا فلا .
وروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقبل من الصبي ولا يجبر على الإسلام .
قال أبو بكر هذا قول محتمل لأن الصبي في مظنة النقص فيجوز أن يكون صادقا قال والعمل على الأول