.
وعنه لا تجب الاستتابة بل تستحب ويجوز قتله في الحال .
قال في الفروع وعنه لا تجب استتابته .
وعنه ولا تأجيله .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر .
تنبيه يستثنى من ذلك رسول الكفار إذا كان مرتدا بدليل رسولي مسيلمة .
ذكره بن القيم رحمه الله في الهدى .
قلت فيعايى بها .
فائدة قال بن عقيل في الفنون فيمن ولد برأسين فلما بلغ نطق أحد الرأسين بالكفر والآخر بالإسلام إن نطقا معا ففي أيهما يغلب احتمالان قال والصحيح إن تقدم الإسلام فمرتد .
قوله وإن عقل الصبي الإسلام صح إسلامه وردته .
يعني إذا كان مميزا .
وهذا المذهب كما قال المصنف هنا .
وقاله الشارح وصاحب التلخيص في باب اللقطة والفروع وغيرهم .
قال في القواعد الأصولية هذا ظاهر المذهب .
وجزم به في المنور وغيره .
وقد أسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه وهو بن ثمان سنين وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
حكاه في التلخيص في باب اللقطة وقاله عروة .
وعنه يصح إسلامه دون ردته .
قال في الفروع وهي أظهر .
وإليه ميل المصنف والشارح