.
وعنه يكفر بالجميع نقلها أبو بكر .
واختارها هو وبن عبدوس في تذكرته .
وعنه يختص الكفر بالصلاة وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال بن شهاب هذا ظاهر المذهب .
وقدمه في الفروع .
وقال اختاره الأكثر .
وعنه يختص الكفر بالصلاة والزكاة .
وعنه يختص بالصلاة والزكاة إذا قاتل عليهما الإمام .
وجزم به بعض الأصحاب .
وعنه لا يكفر ولا يقتل بترك الصوم والحج خاصة .
وتقدم ذلك في أول كتاب الصلاة وباب إخراج الزكاة مستوفى بأتم من هذا .
قوله فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل مختار أيضا دعي إليه ثلاثة أيام يعني وجوبا وضيق عليه فإن لم يتب قتل .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وصححه في الخلاصة وغيره .
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
قال في النظم هذا أشهر الروايتين .
قال الزركشي هذا المذهب عند الأصحاب