.
فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا الحكم لو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا .
قال جماعة من الأصحاب أو سجد لشمس أو قمر .
قال في الترغيب أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين .
وقيل أو كذب على نبي أو أصر في دارنا على خمر أو خنزير غير مستحل .
وقال القاضي رأيت بعض أصحابنا يكفر جاحد تحريم النبيذ والمسكر كله كالخمر ولا يكفر بجحد قياس اتفاقا للخلاف بل سنة ثابتة .
قال ومن أظهر الإسلام وأسر الكفر فمنافق وإن أظهر أنه قائم بالواجب وفي قلبه أن لا يفعل فنفاق وهل يكفر على وجهين .
وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب لا يكفر إلا منافق أسر الكفر .
قال ومن أصحابنا من أخرج الحجاج بن يوسف عن الإسلام لأنه أخاف أهل المدينة وانتهك حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم .
قال في الفروع فيتوجه عليه يزيد بن معاوية ونحوه .
ونص الإمام أحمد رحمه الله بخلاف ذلك وعليه الأصحاب وأنه لا يجوز التخصيص باللعنة خلافا لأبي الحسين وبن الجوزي وغيرهما .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر كلامه الكراهة .
قوله وإن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا لم يكفر .
يعني إذا عزم على أن لا يفعله أبدا استتيب وجوبا كالمرتد فإن أصر لم يكفر ويقتل حدا .
جزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر وغيره .
وصححه في النظم وغيره .
وعنه يكفر إلا بالحج لا يكفر بتأخيره بحال