.
قال وفي قتل الواحد منهما ونحوهما وكفره روايتان والصحيح جواز قتله كالداعية ونحوه .
الثالثة من كفر أهل الحق والصحابة رضي الله عنهم واستحل دماء المسلمين بتأويل فهم خوارج بغاة فسقة قدمه في الفروع .
وعنه هم كفار .
قلت وهو الصواب والذي ندين الله به .
قال في الترغيب والرعاية وهي أشهر .
وذكر بن حامد أنه لا خلاف فيه .
وذكر بن عقيل في الإرشاد عن أصحابنا تكفير من خالف في أصل كخوارج وروافض ومرجئة .
وذكر غيره روايتين فيمن قال لم يخلق الله المعاصي أو وقف فيمن حكمنا بكفره وفيمن سب صحابيا غير مستحل وأن مستحله كافر .
وقال في المغني يخرج في كل محرم استحل بتأويل كالخوارج ومن كفرهم فحكمهم عنده كمرتدين .
قال في المغني هذا مقتضى قوله .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله نصوصه صريحة على عدم كفر الخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم وإنما كفر الجهمية لا أعيانهم .
قال وطائفة تحكي عنه روايتين في تكفير أهل البدع مطلقا حتى المرجئة والشيعة المفضلة لعلي رضي الله عنه .
قال ومذاهب الأئمة الإمام أحمد وغيره رحمهم الله مبنية على التفضيل بين النوع والعين .
ونقل محمد بن عوف الحمصي من أهل البدع الذين أخرجهم النبي عليه الصلاة