$ فوائد .
الأولى قوله فإن سبوا الإمام عزرهم .
وكذا لو سبوا عدلا فلو عرضوا للإمام أو للعدل بالسب ففي تعزيرهم وجهان .
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والمغني والشرح والكافي .
أحدهما يعزر .
قلت وهو الصواب .
وجزم به في المنور .
والوجه الثاني لا يعزر .
قال في المذهب فإن صرحوا بسب الإمام عزرهم .
الثانية قال الإمام أحمد رحمه الله في مبتدع داعية له دعاة أرى حبسه .
وكذا قال في التبصرة على الإمام منعهم وردعهم ولا يقاتلهم إلا أن يجتمعوا لحربه فكبغاة .
وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا في الحرورية الداعية يقاتل كبغاة .
ونقل بن منصور يقاتل من منع الزكاة وكل من منع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها منه .
واختاره أبو الفرج والشيخ تقي الدين رحمه الله وقال أجمعوا أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى .
وقال في الرافضة شر من الخوارج اتفاقا