والهادي والبلغة والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع .
وقيل لا ينتقض .
فعلى المذهب يصيرون كأهل الحرب .
وعلى الثاني يكون حكمهم حكم البغاة .
وعلى الثاني أيضا في أهل عدل وجهان .
قال في الفروع وقيل لا ينتقض عهدهم ففي أهل عدل وجهان انتهى .
قلت الذي يظهر أن العكس أولى وهو أنهم إذا قاتلوا مع البغاة وقلنا ينتقض عهدهم فهل ينتقض عهدهم إذا قاتلوا مع أهل العدل هذا ما يظهر .
وإن ادعوا شبهة كظنهم وجوبه عليهم ونحوه لم ينتقض عهدهم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال في الترغيب في نقض عهدهم وجهان .
قوله ويغرمون ما أتلفوه من نفس ومال .
يعني أهل الذمة إذا قاتلوا وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به أكثرهم منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم .
وقال في الفروع ويضمنون ما أتلفوه في الأصح .
وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل لا يضمنون .
وقال في الرعاية الكبرى قلت وإن انتقض عهدهم فلا يضمن .
تنبيه قوله وإن استعانوا بأهل الحرب وأمنوهم لم يصح أمانهم وأبيح قتلهم