.
وهو ظاهر ما صححه في النظم .
قال الزركشي وغيره وقيل يقبل بعد مضي الحول .
قوله وتجوز شهادتهم ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره .
هذا المذهب فيهما وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم .
وقال بن عقيل تقبل شهادتهم ويؤخذ عنهم العلم ما لم يكونوا دعاة .
ذكره أبو بكر .
وذكر في المغني والترغيب والشرح أن الأولى رد كتابه قبل الحكم به .
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أن بن عقيل وغيره فسقوا البغاة .
فائدة لو ولي الخوارج قاضيا لم يجز قضاؤه عند الأصحاب .
وفي المغني والشرح احتمال بصحة قضاء الخارجي دفعا للضرر كما لو أقام الحد أو أخذ جزية وخراجا وزكاة .
قوله وإن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم انتقض عهدهم إلا أن يدعوا أنهم ظنوا أنه يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك فلا ينتقض عهدهم .
إذا قاتل أهل الذمة مع البغاة فلا يخلو إما أن يدعوا شبهة أو لا .
فإن لم يدعوا شبهة كما ذكره المصنف وغيره انتقض عهدهم على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة