.
وفيه احتمال تقبل بلا بينة إذا كان بعد الحول .
قوله وإن ادعى إنسان دفع خراجه إليهم فهل تقبل بغير بينة على وجهين .
عبارته في الهداية والمذهب والخلاصة كذلك .
فقد يقال شمل كلامه مسألتين .
إحداهما إذا كان مسلما وادعى ذلك فأطلق في قبول قوله بلا بينة وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والشرح والفروع والزركشي .
أحدهما لا يقبل إلا ببينة صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
والوجه الثاني يقبل مع يمينه صححه في النظم .
وجزم به في المنور .
والمسألة الثانية إذا كان ذميا وأطلق في قبول قوله بلا بينة وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والرعاية الكبرى .
أحدهما لا يقبل وهو المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الفروع والزركشي وغيرهما .
والوجه الثاني يقبل قوله مع يمينه جزم به في المنور