.
والرواية الثانية يضمنون .
صححه في التصحيح والخلاصة .
وجزم به في الوجيز .
فعلى الرواية الثانية في القود وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
قال في الرعاية الكبرى قلت إن ضمن المال احتمل القود وجهين انتهى .
قلت الصواب وجوب القود .
والوجهان أيضا في تحتم القتل بعدها قاله في الفروع .
فائدة قوله وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج أو جزية لم يعد عليهم ولا على صاحبه .
الصحيح من المذهب أنه يجزئ دفع الزكاة إلى الخوارج والبغاة .
نص عليه في الخوارج إذا غلبوا على بلد وأخذوا منه العشر وقع موقعه .
قال القاضي في الشرح هذا محمول على أنهم خرجوا بتأويل .
وقال في موضع إنما يجزئ أخذهم إذا نصبوا لهم إماما .
قال في الفروع وظاهر كلامه في موضع من الأحكام السلطانية أنه لا يجزئ الدفع إليهم اختيارا .
وعن الإمام أحمد رحمه الله التوقف فيما أخذه الخوارج من الزكاة .
وقال القاضي وقد قيل تجوز الصلاة خلف الأئمة الفساق ولا يجوز دفع الأعشار والصدقات إليهم ولا إقامة الحدود .
وعن الإمام أحمد رحمه الله نحوه .
قوله وإن ادعى ذمي دفع جزيته إليهم لم تقبل إلا ببينة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب