.
أحدهما يفعل به كما يفعل بالرجل وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
والوجه الثاني يخلى في الحال .
صححه المصنف والشارح .
قلت الصواب النظر إلى ما هو أصلح من الإمساك والإرسال .
ولعل الوجهين مبنيان على ذلك .
قوله ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال بلا نزاع .
وتقدم في كفارة القتل هل يجب على القاتل كفارة أم لا .
وقوله وهل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
إحداهما لا يضمنون وهو المذهب .
صححه في المغني والشرح والنظم .
قال الزركشي هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في المنور والمنتخب وغيرهما .
وقدمه في الكافي والفروع وغيرهما .
قلت فيعايى بها