.
فائدة قال في المستوعب المدبر من انكسرت شوكته لا المتحرف إلى موضع .
وقال في المغني والشرح يحرم قتل من ترك القتال .
قوله ومن أسر من رجالهم حبس حتى تنقضي الحرب ثم يرسل .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والبلغة والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهما .
وقيل يخلى إن أمن عوده .
وقال في الترغيب لا يرسل مع بقاء شوكتهم .
قلت وهو الصواب .
ولعله مراد من أطلق .
فعلى هذا لو بطلت شوكتهم ولكن يتوقع اجتماعهم في الحال ففي إرساله وجهان .
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
قلت الصواب عدم إرساله .
وقيل يجوز حبسه ليخلي أسيرنا .
قوله فإن أسر صبي أو امرأة فهل يفعل به ذلك أو يخلى في الحال يحتمل وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا