الصلاة والسلام ستكون فتنة يقتضي أن القتال لا يجب ومال إليه .
قوله وهل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم على وجهين .
يعني بسلاح البغاة وكراعهم صرح به الأصحاب وهما روايتان .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والمحرر والشرح وشرح بن منجا والحاوي .
أحدهما لا يجوز إلا عند الضرورة وهو المذهب .
صححه في التصحيح والنظم والرعايتين .
وقدمه في الفروع .
والثاني يجوز مطلقا جزم به في الوجيز .
فائدة المراهق منهم والعبد كالخيل قاله في الترغيب .
قوله ولا يتبع لهم مدبر ولا يجاز على جريح .
اعلم أنه يحرم قتل مدبرهم وجريحهم بلا نزاع .
ولا يتبع مدبرهم على الصحيح من المذهب مطلقا .
وقيل في آخر القتال ذكره في الرعايتين .
قلت يتوجه أن يقال إن خيف من اجتماعهم ورجوعهم تبعهم .
فعلى المذهب إن فعل ففي القود وجهان .
وأطلقهما في المغني والكافي والشرح والرعاية الكبرى والفروع .
أحدهما يقاد به وهو ظاهر كلام المصنف والشارح الآتي .
وقدمه بن رزين في شرحه .
والثاني لا يقاد به .
قلت وهو الصواب لاختلاف العلماء في ذلك فأنتج شبهة