.
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وذكر في التبصرة وجها أنها تبطل .
قوله فإن علم أنها كانت في الصلاة لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين .
وأطلقهما في الهداية والخلاصة في الناسي وأطلقهما فيهما في المستوعب والمحرر والشرح والفائق وتجريد العناية .
إحداهما تصح وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين اختارها المصنف والمجد وبن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين وصححه في التصحيح والنظم وشرح بن منجا وتصحيح المحرر وجزم بها في العمدة والوجيز والمنور والمنتخب والتسهيل وغيرهم وقدمه بن تميم وغيره .
والرواية الثانية لا تصح فيعيد وهو المذهب قال في الفروع والأشهر الإعادة قال في الحاويين أعاد في أصح الروايتين وجزم به الإفادات وقدمه في الرعايتين وجزم به القاضي وبن عقيل وغيرهما في الناسي وقيل إن كانت إزالتها شرطا أعاد وإن كانت واجبة فلا ذكره في الرعاية وقال الآمدي يعيد إن كان قد توانى رواية واحدة وقطع في التلخيص أن المفرط في الإزالة وقيل في الصلاة لا يعيد بالنسيان .
تنبيهان .
الأول قال القاضي في المجرد والآمدي وغيرهما محل الروايتين في الجاهل فأما الناسي فيعيد رواية واحدة قال الشيخ تقي الدين ليس عنه نص في الناسي انتهى والصحيح أن الخلاف جار في الجاهل والناسي قاله المجد حكى الخلاف فيهما أكثر المتأخرين وأطلق الطريقين في الكافي .
الثاني محل الخلاف في أصل المسألة على القول بأن اجتناب النجاسة شرط