.
قلت ويتخرج صحتها زاد في الكبرى وقيل تصح في الثانية فقط انتهى .
قلت الذي يظهر إنما يكون هذا القول في المسألة الأولى وهي ما إذا بسط طاهرا على أرض غصب وفي الفروع هنا بعض نقص .
قوله وإن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس صحت صلاته إلا أن يكون متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى .
اعلم أنه إذا صلى على مكان طاهر من بساط ونحوه وطرفه نجس فصلاته صحيحة وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلى عليه طاهر والصحيح من المذهب ولو تحرك النجس بحركته ما لم يكن متعلقا به وقال بعض الأصحاب إذا كان النجس يتحرك بحركته لم تصح صلاته وأطلقهما بن تميم والرعايتين والحاوي الصغير قال في الفروع والأول المذهب وإن كان متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى لم تصح صلاته مثل أن يكون بيده أو وسطه شيء مشدود في نجس أو سفينة صغيرة فيها نجاسة أو أمسك بحبل ملقى على نجاسة ونحوه وإن كان لا ينجر معه إذا مشى كالسفينة الكبيرة والحيوان الكبير الذي لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت صلاته مطلقا على الصحيح من المذهب وهو مفهوم كلام المصنف هنا واختاره المصنف والشارح وجزم به في الفصول والرعايتين والحاوي الصغير وقدمه في الفروع وذكر القاضي وغيره إن كان الشد في موضع نجس مما لا يمكن جره معه كالفيل لم يصح كحمله ما يلاقيها وجزم به صاحب التلخيص والمحرر وغيرهما .
فائدة قال في الفروع وظاهر كلامهم أن ما لا ينجر تصح الصلاة معه لو انجر قال ولعل المراد خلافه وهو أولى .
قوله ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة أو لا فصلاته صحيحة