$ باب قتال أهل البغي $ فائدتان .
إحداهما نصب الإمام فرض كفاية .
قال في الفروع فرض كفاية على الأصح .
فمن ثبتت إمامته بإجماع أو بنص أو باجتهاد أو بنص من قبله عليه وبخبر متعين لها حرم قتاله .
وكذا لو قهر الناس بسيفه حتى أذعنوا له ودعوه إماما .
قاله في الكافي وغيره .
وذكره في الرعاية رواية وقدم أنه لا يكون إماما بذلك .
وقدم روايتان في الأحكام السلطانية .
فإن بويع لاثنين فالإمام الأول .
قاله في نهاية بن رزين وتجريد العناية وغيرهما .
ويعتبر كونه قرشيا حرا ذكرا عدلا عالما كافيا ابتداء ودواما .
قاله في نهاية بن رزين وغيره .
ولو تنازعها اثنان متكافئكان في صفات الترجيح قدم أحدهما بالقرعة .
قال القاضي هذا قياس المذهب كالأذان .
الثانية هل تصرف الإمام عن الناس بطريق الوكالة لهم أم بطريق الولاية فيه وجهان .
وخرج الآمدي روايتين بناء على أن خطأه هل هو في بيت المال أو على عاقلته .
واختار القاضي في خلافه أنه متصرف بالوكالة لعمومهم .
وذكر في الأحكام السلطانية روايتين في انعقاد إمامته بمجرد القهر