$ تنبيهان .
الأول ظاهر كلامه أنه سواء تعمد الناظر أو لا وهو صحيح إذا ظنه صاحب البيت متعمدا .
وقال في الترغيب أو صادف الناظر عورة من محارمه .
وقال في المغني في هذه الصورة ولو خلت من نساء .
الثاني مفهوم كلامه أن الباب لو كان مفتوحا ونظر إلى من فيه ليس له رميه وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقاله في القواعد الأصولية .
وقدمه في الفروع .
وقيل هو كالنظر من خصاص الباب جزم به بعضهم .
فائدة لو تسمع الأعمى على من في البيت لم يجز طعن أذنه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقدمه في القواعد الأصولية .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
واختار بن عقيل طعن أذنه وقال لا ضمان عليه .
تنبيه قال في القواعد الأصولية هكذا ذكره الأصحاب الأعمى إذا تسمع وحكوا فيه القولين .
قال والذي يظهر أن تسمع البصير يلحق بالأعمى على قول بن عقيل سواء كان أعمى أو بصيرا انتهى .
قلت وهو الصواب والذي يظهر أنه مرادهم .
وإنما لم يذكروه حملا على الغالب لأن الغالب من البصير لا يتسمع والعلة جامعة لهما والله أعلم