.
الفرع الثاني لو تدحرج إناء من علو على رأس إنسان فكسره دفعا عن نفسه بشيء التقاه به فهل يضمنه على وجهين مع جواز دفعه .
وذكر في الترغيب في باب الأطعمة أن المضطر إلى طعام الغير وصاحبه مستغن عنه إذا قتله المضطر فلا ضمان عليه إذا قلنا بجواز مقاتلته .
ويأتي في كلام المصنف في آخر باب الأطعمة جواز قتاله .
وخرج الحارثي في كتاب الغصب ضمان الصائل على قول أبي بكر في ضمان الصيد الصائل على المحرم .
قوله فإذا دخل رجل منزله متلصصا أو صائلا فحكمه حكم ما ذكرنا فيما تقدم .
قوله وإن عض إنسان إنسانا فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه ذهبت هدرا .
وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وقال جماعة من الأصحاب ينتزعها بالأسهل فالأسهل كالصائل .
تنبيه محل ذلك إذا كان العض محرما .
قوله وإن نظر في بيته من خصاص الباب أو نحوه فحذف عينه ففقأها فلا شيء عليه .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال بن حامد يدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل فينذره أولا كمن استرق السمع لا يقصد أذنه بلا إنذار قاله في الترغيب