.
ومنها لو ظلم ظالم فنقل بن أبي حرب لا يعينه حتى يرجع عن ظلمه .
ونقل الأثرم لا يعجبني أن يعينوه أخشى أن يجترئ يدعوه حتى ينكسر .
واقتصر عليهما الخلال وصاحبه .
وسأله صالح فيمن يستغيث به جاره قال يكره أن يخرج إلى صيحة بالليل لأنه لا يدرى ما يكون .
قال في الفروع وظاهر كلام الأصحاب فيهما خلافه وهو أظهر في الثانية انتهى .
قوله وسواء كان الصائل آدميا أو بهيمة وهذا المذهب .
قال المصنف والشارح الأولى من الروايتين في البهيمة وجوب الدفع إذا أمكنه كما لو خاف من سيل أو نار وأمكنه أن يتنحى عن ذلك وإن أمكنه الهرب فالأولى يلزمه .
وقال في الترغيب البهيمة لا حرمة لها فيجب .
قال في الفروع وما قاله في البهيمة متجه .
فائدة لو قتل البهيمة حيث قلنا له قتلها فلا ضمان عليه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وتقدم ذلك في أواخر الغصب في كلام المصنف .
قال في القواعد الأصولية هكذا جزم به الأصحاب في باب الصائل فيما وقفت عليه من كتبهم .
وقال أبو بكر عبد العزيز في التنبيه إذا قتل صيدا صائلا عليه فعليه الجزاء .
وذكر صاحب الترغيب فرعين .
أحدهما لو حال بين المضطر وبين الطعام بهيمة لا تندفع إلا بالقتل جاز له قتلها وهل يضمنها على وجهين