.
ونقل أبو الحارث لا بأس .
ومنها أنه يلزمه الدفع عن نفس غيره على الصحيح من المذهب .
ذكره القاضي وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وكإحيائه ببذل طعامه .
ذكره القاضي وغيره أيضا .
واختار صاحب الرعاية يلزمه مع ظن سلامة الدافع وكذا ماله مع ظن سلامتهما .
وذكر جماعة يجوز مع ظن سلامتهما وإلا حرم .
وقيل في جوازه عنهما وعن حرمته روايتان .
نقل حرب الوقف في مال غيره .
ونقل أحمد الترمذي وغيره لا يقاتله لأنه لم يبح له قتله لمال غيره .
وأطلق صاحب التبصرة والشيخ تقي الدين لزومه عن مال غيره .
قال في التبصرة فإن أبى أعلم مالكه فإن عجز لزمته إعانته .
وتقدم كلامه في الفصول .
وجزم أبو المعالي بلزوم دفع حربي وذمي عن نفسه وبإباحته عن ماله وحرمته وعبد غيره وحرمته .
وأن في إباحته عن مال غيره وصلاة خوف لأجله روايتين ذكرهما بن عقيل .
وقال في المذهب وهل يجوز لغير المطلوب أن يدفع عنه من أراد نفسه أو يجب على وجهين .
أما دفع الإنسان عن مال غيره فيجوز ما لم يفض إلى الجناية على نفس الطالب أو شيء من أعضائه انتهى