.
وقدمه في الفروع .
وقيل لا يلزمه .
قدمه في نهاية المبتدى والرعايتين والحاوي الصغير .
ومنها لا يلزمه الدفع عن ماله على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع ولا يلزمه عن ماله في الأصح .
واختاره المصنف والشارح .
وجزم به في الوجيز والنظم .
وقدمه في نهاية المبتدى والرعايتين والحاوي الصغير .
وعنه يلزمه .
قال في التبصرة يلزمه في الأصح .
ومنها لا يلزمه حفظ ماله عن الضياع والهلاك على الصحيح من المذهب ذكره القاضي وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في التبصرة يلزمه على الأصح .
وقال في نهاية المبتدئ يجوز دفعه عن نفسه وحرمته وماله وعرضه .
وقيل يجب .
ومنها له بذل المال .
وذكر القاضي أنه أفضل وأن حنبلا نقله .
وقال في الترغيب المنصوص عنه أن ترك قتاله عنه أفضل .
وأطلق روايتي الوجوب في الكل ثم قال عندي ينتقض عهد الذمي .
قال في الفروع وما قاله في الذمي مراد غيره .
ونقل حنبل فيمن يريد المال أرى دفعه إليه ولا يأتي على نفسه لأنها لا عوض لها