.
وفي عيون المسائل في الغصب لو قتل دفعا عن ماله قتل ولو قتل دفعا عن نفسه لم يقتل نقله عنه في الفروع .
وفي الفصول يضمن من قتل دفعا عن نفس غيره ومال غيره .
قوله وهل يجب عليه الدفع عن نفسه على روايتين .
وأطلقهما في المحرر والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم .
الدفع عن نفسه لا يخلو إما أن يكون في فتنة أو في غيرها فإن كان في غير فتنة ففيه روايتان .
إحداهما يلزمه الدفع عن نفسه وهو المذهب .
قال في الفروع ويلزمه الدفع عن نفسه على الأصح .
قال في التبصرة يلزمه في الأصح .
وجزم به في الوجيز .
والرواية الثانية لا يلزمه الدفع .
قدمه في الشرح ونهاية المبتدئ والرعايتين والحاوي الصغير .
وإن كان في فتنة فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه الدفع عنها .
اختاره المصنف والشارح .
وقدمه في الفروع .
وعنه يلزمه .
وعنه يلزمه إن دخل عليه منزلة .
وعنه يحرم والحالة هذه $ فوائد .
منها يلزمه الدفع عن حرمته على الصحيح من المذهب نص عليه .
واختاره المصنف والشارح .
وجزم به في الوجيز والنظم