.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تقبل ولو في الحد فلا يكمل وأن هربه فيه توبة .
قوله ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به .
هذا أحد الوجهين .
واختاره صاحب المستوعب والمصنف والشارح .
وجزم به الزركشي .
وقيل له الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه أنه يندفع به وهذا المذهب .
جزم به في المحرر والوجيز وغيرهما .
وقاله في الترغيب وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل ليس له ذلك إذا أمكنه هرب أو احتماء ونحوه .
جزم به في المستوعب .
وقيل له المناشدة .
وذكر جماعة منهم المصنف له دفعه بغير الأسهل ابتداء إن خاف أن يبدده .
قلت وهو الصواب .
قال بعضهم أو يجهله .
قوله فإن لم يحصل إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وخرج الحارثي قولا بالضمان من ضمان الصائل في الإحرام على قول أبي بكر