إصلاح العمل فلا يشترط إصلاح العمل مع التوبة بل يسقط بمجرد التوبة وهذا الصحيح على هذه الرواية .
قال الشارح هذا ظاهر قول أصحابنا .
قال في الكافي قال أصحابنا ولا يعتبر إصلاح العمل مع التوبة في إسقاط الحد .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع .
وقيل ويعتبر أيضا صلاح عمله مدة .
وعلى المذهب أيضا وهو سقوط الحد بالتوبة فقيل يسقط بها قبل توبته .
جزم به في المحرر والوجيز .
وقيل قبل القدرة .
وقيل قبل إقامته .
وأطلقهن في الفروع .
وقال في الكافي والرعاية الكبرى ويحتمل أن يعتبر إصلاح العمل مدة يتبين فيها صحة توبته .
وقال في الرعاية الصغرى والحاوي في سقوط حد الزاني والشارب والسارق والقاذف بالتوبة قبل إقامة الحد وقيل قبل توبته روايتان .
وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والهادي والمصنف هنا وغيرهم .
بل هو ظاهر كلام الأصحاب كما قال في المغني .
وقدمه في الرعايتين والحاوي .
وأطلقهما في الفروع .
وفي بحث القاضي التفرقة بين علم الإمام بهم أولا