.
وقال في المحرر لا يسقط بإسلام ذمي ومستأمن نص عليه .
وذكره بن أبي موسى في الذمي .
ونقل فيه أبو داود عن الإمام أحمد رحمه الله .
قال في الفروع وظاهر كلام جماعة أن فيه الخلاف .
ونقل أبو الحارث إن أكره ذمي مسلمة فوطئها قتل ليس على هذا صولحوا ولو أسلم هذا حد وجب عليه .
فدل أنه لو سقط بالتوبة سقط بالإسلام لأن التائب وجب عليه أيضا .
وأنه أوجبه بناء على أنه لا يسقط بالتوبة فإنه لم يصرح بتفرقة بين إسلام وتوبة .
ويتوجه رواية مخرجة من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حد سقط بالإسلام .
واختار صاحب الرعاية يسقط .
وقال في عيون المسائل في سقوط الجزية بالإسلام إذا أسلم سقطت عنه العقوبات الواجبة بالكفر كالقتل وغيره من الحدود .
وفي المبهج احتمال يسقط حد زنا ذمي ويستوفى حد قذف قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله .
وفي الرعاية الخلاف .
وهو معنى ما أخذه القاضي وأبو الخطاب وغيرهما من عدم إعلامه وصحة توبته أنه حق لله .
وقال في التبصرة يسقط حق آدمي لا يوجب مالا وإلا سقط إلى مال .
وقال في البلغة في إسقاط التوبة في غير المحاربة قبل القدرة وبعدها روايتان .
قوله في الرواية الثانية التي هي المذهب وعنه أنه يسقط بمجرد التوبة قبل