.
قوله ومن وجب عليه حد لله سوى ذلك مثل الشرب والزنا والسرقة ونحوها فتاب قبل إقامته لم يسقط .
هذا إحدى الروايتين .
وذكره أبو بكر في المذهب .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
وجزم به الآدمي في منتخبه .
وعنه أنه يسقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
وجزم به في الوجيز والمنور ونظم المفردات وغيرهم .
وقدمه في المحرر والفروع .
وصححه في النظم وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والشرح والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه إن ثبت الحد ببينة لم يسقط بالتوبة .
ذكرها بن حامد وبن الزاغوني وغيرهما .
وجزم به في المحرر ولكن أطلق الثبوت .
ويأتي في أواخر باب الشهادة على الشهادة إذا تاب شاهد الزور قبل التعزير هل يسقط عنه أم لا .
فعلى هذه الرواية والرواية الأولى يسقط في حق محارب تاب قبل القدرة .
قال في الفروع ويحتمل أن لا يسقط كما قبل المحاربة