$ فائدتان .
إحداهما تنفى الجماعة متفرقين على الصحيح من المذهب خلافا لصاحب التبصرة .
الثانية لا يزال منفيا حتى تظهر توبته على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع وغيره .
وقيل ينفى عاما .
وذكرهما المصنف والشارح احتمالين وقالا لم يذكر أصحابنا قدر مدة نفيهم .
قوله ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله من الصلب والقطع والنفي وانحتام القتل .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة .
وأطلق في المبهج في حق الله روايتين في أول الباب وقطع في آخره بالقبول .
قوله وأخذ بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى له عنها .
قال في الفروع بعد أن ذكر حقوق الآدميين وحقوق الله فيمن تاب قبل القدرة عليه هذا فيمن تحت حكمنا .
ثم قال وفي خارجي وباغ ومرتد ومحارب الخلاف في ظاهر كلامه .
قاله شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله .
وقيل تقبل توبته ببينة .
وقيل وقرينة .
وأما الحربي الكافر فلا يؤخذ بشيء في كفره إجماعا