.
ويتخرج لا تقطع كيمنى يديه في الأصح من الوجهين .
الثانية لو حارب مرة ثانية لم تقطع أربعته على الصحيح من المذهب .
وقيل بلى .
وأطلقهما في المحرر .
وهذا الخلاف مبني على الخلاف في السارق إذا سرق مرة ثالثة على ما تقدم .
قوله ومن لم يقتل ولا أخذ المال نفي وشرد فلا يترك يأتي إلى بلد .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
قال الزركشي هذا المذهب المجزوم به عند القاضي وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه أن نفيه تعزيره بما يردعه .
وقال في التبصرة يعزر ثم ينفى ويشرد .
وعنه أن نفيه حبسه .
وفي الواضح وغيره رواية نفيه طلبه .
تنبيه ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب دخول العبد في ذلك وأنه ينفى .
وقد قال القاضي في التعليق لا تعرف الرواية عن أصحابنا في ذلك .
وإن سلمناه فالقصد من ذلك كفه عن الفساد وهذا يشترك فيه الحر والعبد انتهى