.
قال بن شهاب وغيره يجب أن يكون ذلك مرتبا بأن يقطع يده اليمنى أولا ثم رجله اليسرى .
وجوزه أبو الخطاب ثم أوجبه لكن لا يمكن تداركه .
قوله ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وخرج عدم القطع من عدم اعتبار المكافأة .
فائدة من شرط قطعه أن يأخذ من حرز .
فإن أخذ من منفرد عن القافلة ونحوه لم يقطع .
ومن شرطه أيضا انتفاء الشبهة في المال المأخوذ .
قوله فإن كانت يمينه مقطوعة أو مستحقة في قصاص أو شلاء قطعت رجله اليسرى وهل تقطع يسرى يديه يبنى على الروايتين في قطع يسرى السارق في المرة الثالثة .
وهو بناء صحيح فالمذهب هناك عدم القطع فكذا هنا هذا هو الصحيح من المذهب .
قال في الفروع هنا بعد أن قدم أنه لا يقطع وقيل يقطع الموجود مع يده اليسرى .
وقال في البلغة وغيره إن قطعت يمينه قودا واكتفي برجله اليسرى ففي إمهاله وجهان انتهى $ فائدتان .
إحداهما لو قطعت يسراه قودا وقلنا تقطع يمناه كسرقة أمهل .
وإن عدم يسرى يديه قطعت يسرى رجليه