.
وقال في المفردات إنما قطع جماعة بسرقة نصاب للسعي بالفساد والغالب من السعاة قطع الطريق والتلصص بالليل والمشاركة بأعوان بعضهم يقاتل أو يحمل أو يكثر أو ينقل فقتلنا الكل أو قطعناهم حسما للفساد انتهى .
قوله ومن قتل ولم يأخذ المال قتل .
يعني حتما مطلقا وهذا المذهب بلا ريب .
جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقيل يقتل حتما إن قتله لقصد ماله وإلا فلا .
وقيل في غير مكافئ .
فعلى المذهب لا أثر لعفو ولي .
فيعايى بها .
قوله وهل يصلب على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة .
إحداهما لا يصلب وهو المذهب .
صححه المصنف والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
قال الزركشي هذا المذهب .
والرواية الثانية يصلب .
تنبيه قوله ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلي .
يعني يكون ذلك حتما