.
والرواية الثانية يتحتم .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وصححه في تصحيح المحرر .
وهما وجهان في الكافي والبلغة $ فائدتان .
إحداهما لا يسقط تحتم القتل على كلا الروايتين ولا يسقط تحتم القود في الطرف إذا كان قد قتل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في المحرر ويحتمل عندي أن يسقط تحتم قود طرف يتحتم قتله .
قال في الفروع وذكر بعضهم هذا الاحتمال فقال يحتمل أن تسقط الجناية إن قلنا يتحتم استيفاؤها .
وذكره بعضهم فقال يحتمل أن يسقط تحتم القتل إن قلنا يتحتم في الطرف وهذا وهم وهو كما قال .
الثانية قوله وحكم الردء حكم المباشر .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الفروع وكذلك الطليع .
وذكر أبو الفرج السرقة كذلك فردء غير مكلف كهو .
وقيل يضمن المال آخذه .
وقيل قراره عليه .
وقال في الإرشاد من قاتل اللصوص وقتل قتل القاتل فقط .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله يقتل الآمر كردء وأنه في السرقة كذلك .
وفي السرقة في الانتصار الشركة تلحق غير الفاعل به كردء مع مباشر