.
قوله وإن قتل من لا يكافئه .
يعني كولده والعبد والذمي .
فهل يقتل على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والبلغة والشرح والفروع والزركشي .
إحداهما يقتل وهو المذهب .
صححه في التصحيح .
قال في تجريد العناية يقتل على الأظهر .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
والرواية الثانية لا يقتل .
قال الزركشي هذا أمشى على قاعدة المذهب .
واختارها الشريف وأبو الخطاب والشيرازي .
وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الآدمي .
قوله وإن جنى جناية توجب القصاص فيما دون النفس فهل يتحتم استيفاؤه على روايتين .
وأطلقهما في البلغة والمحرر والفروع والكافي والهداية والخلاصة .
إحداهما لا يتحتم استيفاؤه وهو المذهب .
صححه المصنف والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم .
وجزم به في المنور .
وقدمه في تجريد العناية