.
قال الزركشي هذا المذهب .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه أنه يقطع مع ذلك أولا .
اختاره أبو محمد الجوزي .
وقيل ويصلبون بحيث لا يموتون .
قوله وصلب حتى يشتهر .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
منهم القاضي في جامعه وأبو الخطاب والمصنف وغيرهم .
وجزم به في الكافي والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
قال الزركشي هذا المذهب .
وقال أبو بكر يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب .
وقال في التبصرة يصلب قدر ما يتمثل به ويعتبر .
قلت وهو أولى وهو قريب من المذهب .
وعند بن رزين يصلب ثلاثة أيام .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الصلب بعد قتله وهو صحيح وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب .
وقيل يصلب أولا .
وتقدم في كتاب الجنائز عند قوله ولا يصلي الإمام على الغال أنه هل يقتل أولا ثم يغسل ويصلى عليه ثم يصلب أو يصلب عقب القتل .
فائدة لو مات أو قتل قبل قتله للمحاربة لم يصلب على الصحيح من المذهب .
وقيل يصلب