.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم .
وقال أبو بكر حكمهم في المصر والصحراء واحد .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال المصنف والشارح وهو قول أبي بكر وكثير من أصحابنا .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هو قول الأكثرين .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
قلت منهم أبو بكر والقاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي .
وصححه في الخلاصة .
وقدمه في الفروع .
وقيل حكم المصر حكم الصحراء إن لم يغث .
وقاله القاضي في المجرد والشرح الصغير .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وهو ظاهر تعليل الشريف أبي جعفر ذكره في الطبقات .
تنبيه منشأ الخلاف أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك فتوقف فيهم .
قوله وإذا قدر عليهم فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال قتل حتما بلا نزاع .
ولا يزاد على القتل على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الكافي والوجيز وغيرهما
