$ باب حد المحاربين .
تنبيه يحتمل قوله وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة .
ولو كان سلاحهم العصي والحجارة وهو صحيح وهو المذهب .
قال في الفروع والأصح وعصا وحجر .
قال في تجريد العناية وهو الأظهر .
وقطع به المصنف والشارح والزركشي .
وقيل لا يعطون حكم قطاع الطريق .
وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
قال في الرعاية الكبرى والأيدي والعصي والأحجار كالسلاح في وجه .
وقال في البلغة وغيرها لو غصبوهم بأيديهم من غير سلاح كانوا من قطاع الطريق .
فائدة من شرطه أن يكون مكلفا ملتزما ليخرج الحربي .
تنبيه قوله في الصحراء .
كذا قال الأكثر .
وقال في الرعايتين في صحراء بعيدة .
قوله وإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين في قول الخرقي .
وهو ظاهر كلامه .
قال في تجريد العناية هو الأشهر