.
صححه في الرعايتين .
وجزم به في المنور .
وأطلقهما في المغني والشرح والحاوي والمحرر والفروع .
وكذا الحكم لو ذهب معظم نفع اليد كقطع الأصابع كلها أو أربع منها .
فإن ذهبت الخنصر والبنصر أو واحدة غيرهما أجزأت على الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني والشرح .
وصححه الناظم .
وقيل لا تجزئ .
وأطلقهما في الفروع .
وقيل لا تجزئ إذا قطع الإبهام وتجزئ إذا قطعت السبابة والوسطى فإن بقي إصبعان فالصحيح من المذهب أنه يجزئ قطعهما .
صححه في المغني والشرح والنظم .
وقيل لا يجزئ