.
قوله ويجتمع القطع والضمان فترد العين المسروقة إلى مالكها وإن كانت تالفة غرم قيمتها وقطع .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله .
وفي الانتصار لا غرم لهتك حرز وتخريبه .
قوله وهل يجب الزيت الذي يحسم به وكذا أجرة القطع من بيت المال أو من مال السارق على وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر والشرح .
أحدهما يجب من مال السارق وهو المذهب .
صححه في التصحيح والنظم وتصحيح المحرر .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
قال في الرعايتين يجب من مال السارق إن قلنا هو احتياط له .
والوجه الثاني يجب من بيت المال .
قدمه في الخلاصة .
قال في الرعايتين وجزم في المغني والكافي أن الزيت من بيت المال وقيل من بيت المال إن قلنا هو من تتمة الحد .
فائدة لو كانت اليد التي وجب قطعها شلاء فهي كالمعدومة على ما تقدم على إحدى الروايتين فينتقل .
قدمه الناظم والكافي وقال نص عليه وبن رزين في شرحه .
وعنه يجزئ مع أمن تلفه بقطعها